الشيخ الجواهري

689

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الثانية ] [ الاكتفاء بغسل واحد لأسباب متعدّدة ] : ( الثانية : إذا اجتمعت ) أسباب ( أغسال مندوبة ) فالأقوى الاكتفاء بغسل واحد لها ، لكن ( لا تكفي نيّة القربة ) في ذلك ( ما لم ينو السبب ) ونحوه ، بل لا بدّ من التعرّض لها تفصيلًا أو كالتفصيل في بعض الوجوه . ( وقيل : إذا انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيّته ، والأوّل أولى ) ( 1 ) . [ الثالثة والرابعة ] [ غسل من رأى المصلوب ] : المسألة ( الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا ) ( 2 ) : ( بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامداً بعد ثلاثة أيام ) ( 3 ) ، [ والمختار الاستحباب ، هذا إذا كان مصلوباً بحقّ ] .

--> ( 1 ) تقدّم في 1 : 460 . ( 2 ) 2 ، 3 سيأتي عن قريب عبارتهما . ( 4 ) الفقيه 1 : 78 ، ح 175 . الوسائل 3 : 332 ، ب 19 من الأغسال المسنونة ، ح 3 . ( 5 ) الفقيه 1 : 2 - 3 . ( 6 ) الكافي : 133 - 135 . ( 7 ) الوسائل 2 : 174 ، ب 1 من الجنابة ، ح 4 . ( 8 ) مصابيح الأحكام : 211 . ( 9 ) الغنية : 62 .